بِهِ (¬١) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا [أَثْنَى] (¬٢) عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَ، وإِذَا كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ تَحَلَّى (¬٣) بِمَا لَمْ يُعْطَ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عُمارة بْنُ غَزيَّة (¬٤) ، عَنْ شُرَحْبِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) (¬٥) .
٢٥٦٩/أ - قَالَ أَبُو محمَّد (¬٦) : وحدَّث (¬٧) أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ محمَّد بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيسابوري (¬٨) - نَزِيلِ (¬٩) مَكَّةَ - قَدِيمًا (¬١٠) ، عَنِ اللَّيث بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زُهْرَةَ بن مَعْبَد (¬١١) ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ (¬١٢) ، عن