حدثني ثور بن يزيد، عن علي بن أبي طلحة، عن عبد الملك، عن أبي ذر.
أن النبي ﷺ واصل بين يومين وليلة، فأتاه جبريل فقال: إن الله ﷿ قد قبل وصالك، ولا يحل لأحد بعدك، وذلك إن الله ﵎ يقول: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فلا صيام بعد الليل [(١) وأمرني] بالوتر بعد الفجر.
لا يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد
٣١ - باب في من كان عليه قضاء من رمضان متى يقضيه.
[١٥٥٢] ق حدثنا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي، ثنا إبراهيم بن إسحاق، الصيني، ثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال:
كان رسول الله ﷺ إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة.
لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.
[١٥٥٣] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، [(¬١) ثنا قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر، قال:
كان رسول الله ﷺ (¬٢)] لا يرى بأسًا لقضاء رمضان في عشر ذي الحجة.
لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد.
[١٥٥٤] حدثنا علي بن إسحاق بن زاطيا البغدادي، ثنا الربيع بن ثعلب، ثنا