عيسى بن يونس، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم، وهي حائض، فلتحرم، ولتقف المواقف إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
قلت: في الصحيح بعضه.
لم يروه عن عمر إلا عيسى، تفرد به موسى.
[١٦٩٩] حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، نا عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل، أصله يمامي سكن البصرة- عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
أن رسول الله ﷺ -قال: ليس على المرأة حرم إلا في وجهها.
لم يرفعه عن عبيد الله، إلا أيوب، تفرد به عبد الله بن رجاء.
٣١ - باب الاشتراط في الحج.
[١٧٠٠] حدثنا أبو مسلم، ثنا الحجاج بن نصر، ثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 213 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.