Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. ٣١ - باب الاشتراط في الحج

عيسى بن يونس، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم، وهي حائض، فلتحرم، ولتقف المواقف إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.

قلت: في الصحيح بعضه.

لم يروه عن عمر إلا عيسى، تفرد به موسى.

[١٦٩٩] حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، نا عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل، أصله يمامي سكن البصرة- عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

أن رسول الله ﷺ -قال: ليس على المرأة حرم إلا في وجهها.

لم يرفعه عن عبيد الله، إلا أيوب، تفرد به عبد الله بن رجاء.

٣١ - باب الاشتراط في الحج.

[١٧٠٠] حدثنا أبو مسلم، ثنا الحجاج بن نصر، ثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر.

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 213 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.