حرم رسول الله ﷺ الشجرة بالمدينة بريدًا في بريد، وأرسلني فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش، وعلى شريث، وعلى [إشراف] (¬١) محيض، وعلى نبت.
لا يروى عن كعب إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم.
[١٨٠٦] حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، نا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا (¬٢) خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني، عن أبيه الحارث، أنه سأل جابر بن عبد الله، فقال:
لنا أغينم وغلمان [(¬٣) ونحن] وهم بثرير، وهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة،-[(¬٤) يعني] الحبلة.
قال خارجة: وهي ثمرة السمر، فقال جابر: [(¬٥) لا، ثم قال] لا يخبط ولا يعضد، حمى رسول الله ﷺ، ولكن هشوا هشًا، ثم قال جابر: إن كان رسول الله ﷺ ليمنع أن يقطع المسد.
قال خارجة (¬٦) والمسد مرود البكرة.
[(¬٧) قلت: رواه أبو داود (¬٨) باختصار].
لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.