نهى رسول الله ﷺ عن [(¬١) خمس: عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر] البغي، وعن عسب الفحل (¬٢).
لم يروه عن عبد الله إلا زياد، تفرد به شجاع.
[١٩٨٣] حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
لما فتح رسول الله ﷺ مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها وثمنها، و [(¬٣) قال]: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق، إلا وعليكم الأُزُر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (¬٤).
لم يروه عن عطاء إلا يوسف، ولا عنه إلا [(¬١) أبو] يحيى تفرد به الحسن بن حماد.
٣٣ - باب في من باع العنب [ممن] ينخذه خمرًا
[١٩٨٤] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، نا أحمد بن منصور