عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.
[(¬١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (¬٢)].
لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.
Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي
عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.
[(¬١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (¬٢)].
لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.
Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 382 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.