Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 8

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٤٦ - باب الصدقة لا تورث

أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (¬١)

لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (¬٢).

٤٥ - باب كراهية شراء الصدقة

[٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال:

أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (¬٣)، فسألت النبي ﷺ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك.

[(¬٤) قلت: له في الصحيح (¬٥) حديث الفرس الذي (¬٦)]

لم يروه عن شعبة إلا مؤمل.

٤٦ - باب الصدقة لا تورث

[٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 8 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.