أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نساء (¬١)
لم يروه عن معمر موصولًا، إلا داود، وسفيان الثوري، تفرد بحديث داؤد شهاب، وبحديث الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أحمد الزبيري (¬٢).
٤٥ - باب كراهية شراء الصدقة
[٢٠٠٧] حدثنا أحمد، ثنا أبوالخطاب زياد بن يحيى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب قال:
أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، أو قال: من ضئضئها (¬٣)، فسألت النبي ﷺ، قال: دعها، حتى يأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعًا في ميزانك.
[(¬٤) قلت: له في الصحيح (¬٥) حديث الفرس الذي (¬٦)]
لم يروه عن شعبة إلا مؤمل.
٤٦ - باب الصدقة لا تورث
[٢٠٠٨] حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن