[١٣٨] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، ثنا داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه،
أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وناسا من أصحاب رسول الله ﷺ -جلسوا بعد وفاة رسول الله ﷺ، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو، أسأله عن ذلك، فأخبرني، أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك، ووثبوا إليه جميعًا، فأخبرهم أن رسول الله ﷺ قال: إن ملكًا من بني إسرائيل أخذ رجلًا فخيره بين أن يشرب الخمر، أويقتل صبيًا، [(¬١) أو يزني] أو يأكل لحم الخنزير، أو يقتلوه، إن أبي، فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وإن رسول الله ﷺ -قال لنا حينئذٍ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية.
لا يروى عن ابن عمر [(¬٢) عن ابن عمرو] إلا بهذا الإسناد، تفرد به الداراوردي.
٥٠ - باب منه
[١٣٩] حدثنا نعيم بن محمَّد، ثنا موسى بن أيوب، ثنا الوليد بن مسلم، عن