لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به المعارك.
٥ - باب لغو اليمين
[٢١٢٠] حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، حدثني (¬١) أبي، ثنا ابن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
أن النبي ﷺ مر بقوم يرمون (¬٢)، وهم يحلفون، أخطأت والله، أصبت والله، فلما رأوا رسول الله ﷺ، أمسكوا، فقال: ارموا، فإن (¬٣) أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها، ولا كفارة.
لم يروه عن بهز إلا سفيان، تفرد به يوسف عن أبيه.
٦ - باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها
[٢١٢١] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا سعيد بن
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 75 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1334)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.