Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. ١٥ - كتاب الأحكام
  2. ٣٧ - باب الولد وماله لأبيه

مالًا وعيالًا]، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال رسول الله ﷺ: أنت ومالك لأبيك.

[(¬١) قلت: رواه ابن ماجه (¬٢) باختصار].

لم يروه عن يوسف إلا عيسى.

[٢١٩٧] حدثنا محمَّد بن خالد بن يزيد البرذعي بمصر، حدثني (¬٣) أبو سلمة عبيد ابن خلصة بمعرة النعمان، ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن المنكدر بن محمَّد [(¬٤) بن المنكدر] عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال:

جاء رجل إلي النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن أبي أخذ مالي، فقال النبي ﷺ[(¬٥) للرجل]: اذهب، فأتني بأبيك، فنزل جبريل على النبي ﷺ فقال: إن الله

﷿ يقرئك السلام، ويقول [(¬٦) لك]! إذا جاءك الشيخ، فسله عن شيء قاله في نفسه، ما سمعته أذناه،، فلما جاء الشيخ، قال له النبي ﷺ: ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله! هل أنفقته إلا على إحدى عماته، أو خالاته، أو على نفسي؟ فقال النبي ﷺ: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك، ما سمعته أذناك، فقال الشيخ: والله يا رسول الله! ما يزال الله يزيدنا بك يقينًا، لقد قلت شيئًا في

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 121 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.