[(¬١) أبي] الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال.
قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة تزوجت بغير ولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل [(¬٢) فنكاحها باطل]، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد.
[٢٢٥٩] حدثنا هارون بن محمَّد المنخل، ثنا الفضل بن أبي طالب، ثنا الحارث بن منصور، ثنا عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ: لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 162 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.