لم يروه عن زيد إلا عمر بن صهبان (¬١)، تفرد به عمر (¬٢) بن سهل، والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد.
١٨ - باب في من نوى أن لا يؤدي صداق زوجته
[٢٢٨٥] حدثنا أحمد بن القاسم البرتي ببغداد، ثنا محمَّد بن عباد المكي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، عن ميمون الكردي، عن أبيه، قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر، أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات، ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة -وهو زانٍ.
لم يرو أبو ميمون (¬٣) عن النبي ﷺ حديثًا غيرهذا، ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو سعيد -وهو ثقة، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، روى عنه أحمد بن حنبل، وأثنى عليه.
قلت: وأعاده في الأوسط -أيضًا- بسنده غير أنه قال:
سمعت النبي- ﷺ يقول: لا مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثًا (¬٤) حتى بلغ عشر مرات.
[٢٢٨٦] حدثنا غالب بن محمَّد البردَعي ببغداد، ثنا محمَّد بن مسلم بن وارة