Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب حق الزوج على المرأة

ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، ثنا عمر بن عبيد [(¬١) الطنافسي] عن إبراهيم بن مهاجر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم (¬٢)، وامرأة عصت زوجها (¬٣) حتى ترجع.

لم يروه عن إبراهيم إلا عمر، ولا عنه إلا [(¬٤) إبراهيم] (¬٥) ابن أبي الوزير، تفرد به [(¬٦) محمَّد بن أبي] صفوان.

[٢٣١٤] حدثنا محمد بن موسى، ثنا محمَّد (¬٧) بن سهل بن مخلد الإصطخري، ثنا عصمة بن المتوكل، ثنا زافر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك.

عن النبي ﷺ أن رجلًا خرج، وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، وكانت في أعلاها، فمرض أبوها، فأرسلت إلى النبي ﷺ[(¬٨) فذكرت ذلك له] فقال: أطيعي زوجك [(¬٨) فمات أبوها، فأرسلت إلى النبي ﷺ، فقال: أطيعي زوجك]، فأرسل إليها النبي ﷺ إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها.

لم يروه عن زافر إلا عصمة.

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 191 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.