Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٣٥ - باب لا يخلون رجل بامرأة

٣٤ - [باب]

[٢٣٣٩] حدثنا أبو مسلم، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن سمية، عن عائشة، قالت:

كان رسول الله ﷺ في سفر، ونحن معه، فاعتل بعير لصفية، وكان مع زينب فضل [(¬١) ظهر]، فقال لها رسول الله ﷺ: إن بعير صفية قد اعتل، فلو أعطيتها بعيرًا لك؟ فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية؟ فغضب رسول الله ﷺ: وهجرها بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وأيامًا من شهر ربيع الأول، حتى رفعت متاعها، وسريرها، فظنت أنه لا حاجة له فيها، فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار [(¬٢) إذ] رأت ظله قد أقبل، فأعادت سريرها ومتاعها.

قلت: عند أبي داود (¬٣) بعضه.

لم يروه عن ثابت إلا حماد.

٣٥ - باب لا يخلون رجل بامرأة

[٢٣٤٠] حدثنا موسى بن سهل، نا محمَّد بن رمح، ثنا ابن لهيعة، ثنا خالد بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

- قال رسول الله ﷺ: [(¬٤) لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم.

لم يروه عن خالد إلا ابن لهيعة (¬٤)]

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 206 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.