سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.
لم يروه عن الزهري إلا عثمان، تفرد به عبد الله بن نافع.
[٢٣٥٤] حدثنا محمَّد بن جابان، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل.
قلت: فذكره.
٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء
[٢٣٥٥] حدثنا أحمد - يعني ابن مسعود المقدسي الحناط، ثنا عمرو، ثنا زهير بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وعن لبستين: عن الصماء، [(¬١) وعن] أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
فذكر الحديث.
[٢٣٥٦] حدثنا حملة (¬٢) بن محمد الغزي، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمرو الغزي، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير.
قلت: فذكر نحوه.