Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 214

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء

سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

لم يروه عن الزهري إلا عثمان، تفرد به عبد الله بن نافع.

[٢٣٥٤] حدثنا محمَّد بن جابان، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل.

قلت: فذكره.

٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء

[٢٣٥٥] حدثنا أحمد - يعني ابن مسعود المقدسي الحناط، ثنا عمرو، ثنا زهير بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وعن لبستين: عن الصماء، [(¬١) وعن] أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

فذكر الحديث.

[٢٣٥٦] حدثنا حملة (¬٢) بن محمد الغزي، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمرو الغزي، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير.

قلت: فذكر نحوه.

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 214 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.