ثنا عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن الحسن بن محمَّد بن الحنفية، عن أبيه، قال:
تكلم علي، وابن عباس في متعة النساء فقال علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
قلت: هو في الصحيح (¬١) خلا قوله: "في حجة الوداع" (¬٢).
لم يروه عن الثوري إلا عبثر، تفرد به سعيد.
[٢٣٦٥] حدثنا هاشم بن مرثد، ثنا المعافى بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن (¬٣) عبد الله، قال:
أتى عبد الله بن عمر، فقيل: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر:
سبحان الله! ما أظن ابن عباس يفعل (¬٤) هذا، قالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا، إذ كان رسول الله ﷺ[(¬٥) ثم قال ابن عمر نهانا [(¬٦) عنها] رسول الله ﷺ] (٥)، وما كنا مسافحين.
[٢٣٦٦] حدثنا أحمد بن مسعود، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن