Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 224

  1. ١٩ - كتاب النكاح
  2. ٥٠ - باب المرأة لآخر أزواجها

لم يروه عن عبد الأعلى إلا عبد العزيز، تفرد به يعقوب.

٤٩ - باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعد

[٢٣٧٦] حدثنا يحيى بن عثمان، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية:

أن النبي ﷺ خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: (إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي- ﷺ: إن هذا لا يصلح.

لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن إدريس، تفرد به نعيم.

٥٠ - باب المرأة لآخر أزواجها

[٢٣٧٧] حدثنا بكر، ثنا محمَّد بن أبي السري العسقلاني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي، قال:

خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء [(¬١) إني] سمعت أبا الدرداء يقول:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده، فهي لآخر

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 224 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.