السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن (¬١) الحميري، عن أبي موسى الأشعري.
عن النبي ﷺ قال: يقول أحدهم (¬٢) لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هو طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها.
لم يروه عن أبي خالد إلا عبد السلام.
[٢٣٨٧] حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عمر: عصيت ربك. وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال [(¬٣) له] عمر: إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع لطلاق بقي [(¬٤) له]، وإنه لم يبق لك ما ترجع امرأتك.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 230 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.