Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 4, halaman 233

  1. ٢٠ - كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب عدة الحامل

المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، فقال (¬١) رسول الله ﷺ: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله [ألا] (¬٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل.

قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثًا، وجعل لها رسول الله ﷺ الخيار.

قال: وحدث ابن عباس: أن أبا بكر حدث أن رسول الله ﷺ جعل عدتها (¬٣) عدة الحرة.

قلت: له في الصحيح (¬٤) طرف منه.

لم يروه عن قتادة إلا الحجاج، وهمام (¬٥) [(٢) بن يحيى]، ولا عن حجاج، إلا معتمر تفرد به محمَّد بن جامع، ولم يذكر همام [(٢) في حديثه] حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق.

٧ - باب عدة الحامل

[٢٣٩٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 233 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.