المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، فقال (¬١) رسول الله ﷺ: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله [ألا] (¬٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل.
قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثًا، وجعل لها رسول الله ﷺ الخيار.
قال: وحدث ابن عباس: أن أبا بكر حدث أن رسول الله ﷺ جعل عدتها (¬٣) عدة الحرة.
قلت: له في الصحيح (¬٤) طرف منه.
لم يروه عن قتادة إلا الحجاج، وهمام (¬٥) [(٢) بن يحيى]، ولا عن حجاج، إلا معتمر تفرد به محمَّد بن جامع، ولم يذكر همام [(٢) في حديثه] حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق.
٧ - باب عدة الحامل
[٢٣٩٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن