عن النبي ﷺ قال: إذا اعترف الرجل بالزنا أربع مرات، فأمر به الرجم، فهرب، ترك.
قلت: له عند الترمذي (¬١) في قصة ماعز "فهلا تركتموه".
١٧ - باب في المملوك يصيب الحد
[٢٤٤٤] حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو (¬٢) بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
أن النبي ﷺ قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات.
[٢٤٤٥] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر.
قلت: فذكر نحوه.
لم يرفعه عن سفيان إلا عبد الله بن عمران.
١٨ - باب إقامة الحد على أهل الكتاب
[٢٤٤٦] حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، ثنا يحيى بن بكير، حدثني