[٢٤٦٥] حدثنا محمَّد بن نصير، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أنا القاسم (¬١) بن معن؟ قال: [(¬٢) وجدت] في كتاب أخي بخطة، يخبر أن في كتاب أبيه، حدثني زحر بن ربيعة، أن عبد الله بن مسعود أخبره.
أن رسول الله ﷺ قال: القطع في دينار أو عشرة [(¬٣) دراهم].
لم يروه عن القاسم إلا يحيى.
٣٠ - باب في ما لا قطع فيه
[٢٤٦٦] حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
أن النبي ﷺ قال: ليس على منتهب ولا مختلس، ولا خائن قطع.
لم يروه عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 4، ص 278 (SanadKitab #1352, hlm. urut 1537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.