نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم (¬١) الخيل أن تؤكل.
تفرد به محمد بن عبيد.
[٤٠٨٨] حدثنا إبراهيم، ثنا محمد بن العباس السدي (¬٢)، ثنا يوسف بن أسباط، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس.
قلت: فذكر نحوه.
[٤٠٨٩] حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال:
لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ، قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا (¬٣) القدور.
وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا، وأطيب من ذاك، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 7، ص 85 (SanadKitab #1352, hlm. urut 2526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.