وعن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي قال:
نهاني النبي ﷺ أن أشرب في إناء من فضة.
[٤١٢٨] حدثنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
إنما نهى رسول الله ﷺ عن الحرير المصْمِت (¬١)، فإما أن يكون سداه أو لحمته حريراً فلا بأس بلبسه، ونهى عن الإناء (¬٢) الفضة.
طـ: لم يروه عن خصيف عن عكرمة وسعيد إلا ابن جريج.
[٤١٢٩] حدثنا عبد السلام بن سهل السكوني البغدادي بمصر، ثنا محمد بن عبد الله الأرزي، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن أبي طيبة الخراساني، ثنا أبو مجلز، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ: "من لبس الحرير، وشرب في الفضة، فليس منا".
قلت: وهو بتمامه في الأدب.
طـ: لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد.
[٤١٣٠] حدثنا موسى بن هارون، ثنا محمد بن عبد الله الأرزي.
قلت: فذكر نحوه.