١٤ - باب النهي عن المشي في نعل واحد.
[٤٢٣٢] حدثنا مقدام، ثنا أسد، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري.
إن رسول الله ﷺ نهى أن يمشي الرجل في نعل واحد، أو خف واحد.
طـ: لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة.
١٥ - باب جوازه.
[٤٢٣٣] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا ابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده [عن] (¬١) علي، قال:
كان النبي ﷺ إذا انقطع شسع (¬٢) نعله مشى في نعل (¬٣) واحدة، والأخرى في يده، حتى يجد شسعاً، فيلبسها.