السكوني الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا معتمر بن سليمان، عن ابن جريج، عن الزهري، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الله بن عمرو، قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الجمة (¬١) للحرة، والعقيصة (¬٢) للأمة.
طـ: لم يروه عن الزهري إلا ابن جريج، ولا عنه إلا معتمر، ولا عنه إلا بقية.
٢٥ - باب ختان النساء.
[٤٢٩٩] حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب (¬٣) النحوي، ثنا محمد بن سلام الجمحي، ثنا زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك.
أن النبي ﷺ قال "لأم عطية ختانة كانت بالمدينة، إذا خفضت (¬٤) فأشمي، ولا تنهكي (¬٥)، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج".