عياض، ثنا مالك بن سعير بن الخمش، ثنا فرات بن أحنف، حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير.
أن رسول الله ﷺ قال: "في حجة الوداع: "أي بلد أحرم؟ قيل: مكة، قال (¬١): أي شهر أحرم؟ قالوا (¬٢). ذو (¬٣) الحجة، قال: أي يوم أحرم؟ قالوا (٢): يوم النحر يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله ﷺ: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا أرى من الرأي أن يُهْرَقْ في حرم الله دم".
طـ: لا يروى عن [ابن] (¬٤) الزبير إلا بهذا الإِسناد، تفرد به أبو عبيدة.
[٤٣٥٦] حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أَرْقَمْ قالا:
سمعنا رسول الله ﷺ يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
طـ: لا يروى عن البراء، وزيد بن أرقم إلا بهذا الإِسناد.
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 7، ص 225 (SanadKitab #1352, hlm. urut 2666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.