يكاء الصبي، فأتجوز]
قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: والحامل والمرضع.
لم يروه عن ابن علاثة إلا محمد بن سلمة، ولا عن هشام إلا ابن علاثة.
[٧٣٢] حدثنا أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى صاعقة، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي (¬١)، عن عمار الدهني، عن إبراهيم التيمي، قال: كان أبي قد ترك الصلاة معنا، فقلت [(¬٢) له]: يا أبة! مالك تركت الصلاة معنا؟ قال: إنكم تُخِفّون، قلت: فأين قول النبي ﷺ: إن فيكم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة، فقال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، وكان يمكث في الركوع والسجود.
لم يروه عن عمار إلا عبد الجبار، تفرد به أبو أحمد.
[٧٣٣] حدثنا محمود بن علي، ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، ثنا أبو أحمد الزبيري، [ثنا عبد الجبار بن العباس،
قلت] (¬٣): فذكره، إلا أنه قال: قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك، ثم يصلي ثلاثة أضعاف ما تصلّون.