لم يروه عن ابن عجلان، إلا حاتم، تفرد به هشام بن عمار.
٩٤ - [(¬١) باب في من فاتته صلاة، وأقيمت صلاة أخرى]
[٧٧٤] حدثنا مطلب بن شعيب- ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني، عن أبيه عياش بن عباس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة،
عن رسول الله ﷺ؛ قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت.
قلت (¬٢): له في الصحيح (¬٣): "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
[(¬٤) وهذا يقتضي أنه لو فاتته صلاة الظهر، وأقيمت صلاة العصر، لا يصلي إلا العصر، والله أعلم].
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 2، ص 96 (SanadKitab #1352, hlm. urut 534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.