ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: هو صوم الدهر، وأن لا أبيت إلا على وتر، وقال له: يا أبا هريرة! صل ركعتين أول النهار، أضمن لك آخره.
[(¬١) قلت: أكثره في الصحيح وغيره، ولم أره بتمامه عند أحد منهم]
لا يروى عن أنس عن أبي هريرة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل.
١٩٩ - [باب الفصل بين الفرض والتطوع]
[١٠٣٥] حدثنا أحمد بن زهير، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال:
صلى لنا إمام يكني أبا رمثة في مصلانا العصر، ومعنا رجل شهد التكبيرة الأولى، فلما