[إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله و] (¬١) إلى رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، إذا أديت الزكاة إلى رسولي (¬٢) فقد برئت منها، ولك أجرها، وإثمها على من بذلها.
لا يروى عن أنس إلا بهذا الإِسناد، تفرد به الليث.
[١٣٣٩] حدثنا موسى بن جمهور، ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن عُبيد الله (¬٣) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
أن رسول الله ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته، فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته - وإن كان ظاهرًا، فهو كنز.
قلت: هو في الصحيح (¬٤) بنحوه من قول ابن عمر.
لم يروه (¬٥) عن عُبيد الله إلا سويد.
[١٣٤٠] حدثنا محمد بن النضر، ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ثنا