[١٣٥١] حدثنا أحمد - يعني ابن علي الأبار، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.
وليس في ما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة.
لم يروه عن ليث إلا عبد الوارث.
[١٣٥٢] [(¬١) حدثنا محمَّد بن هشام المستملي، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا صالح بن موسى الطلحي. عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:
جرت السنة منه يعني النبي ﷺ[(¬٢) في العشر] أنه ليس في ما دون خمش أوسق زكاة- والوسق ستون صاعًا بهذا الصاع - فذلك ثلاث مائة صاع (١)].
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 18 (SanadKitab #1352, hlm. urut 899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.