Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 18

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب مقدار ما تجب فيه الزكاة

٥ - باب مقدار ما تجب فيه الزكاة

[١٣٥١] حدثنا أحمد - يعني ابن علي الأبار، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.

وليس في ما دون خمس ذود صدقة، وليس في ما دون خمس أواق صدقة.

لم يروه عن ليث إلا عبد الوارث.

[١٣٥٢] [(¬١) حدثنا محمَّد بن هشام المستملي، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا صالح بن موسى الطلحي. عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت:

جرت السنة منه يعني النبي ﷺ[(¬٢) في العشر] أنه ليس في ما دون خمش أوسق زكاة- والوسق ستون صاعًا بهذا الصاع - فذلك ثلاث مائة صاع (١)].

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 18 (SanadKitab #1352, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.