المعلى، ثنا أشعث، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، قال.
فرض محمد ﷺ في أموال المسلمين في (¬١) كل أربين درهمًا درهم، وفي أموال أهل الذمة في (¬١) كل عشرين درهمًا درهم، وفي أموال من لا ذمة له في (¬١) كل عشرة دراهم درهم.
لم يسنده إلا محمَّد بن المعلى، تفرد به زنيج.
ورواه (¬٢) أيوب وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وحبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة، عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب -فرض- فذكر القصة.
[١٣٥٥] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود [(¬٣) بن يزيد]، عن عائشة، قالت:
جرت السنة من رسول الله ﷺ في صداق النساء إثنا عشر أوقية- والأوقية أربعون درهمًا- فذلك ثمانون وأربع مائة، وجرت السنة من رسول الله ﷺ في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين (¬٤) والصاع ثمانية أرطال، وجرت السنة [(¬٣) من رسول الله] فيما