الأنصاري، ثنا معن بن عيسى القزاز، ثنا قيس بن الربيع، عن ابن أبي ليلى، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس.
عن النبي ﷺ قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، وليس في ما دون المأتين زكاة.
لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإِسناد. تفرد به معن.
١٦ - باب دفع الصدقات إلى الأمراء
[١٣٦٨] حدثنا مطلب بن شُعيب، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن الحكيم بن عبد الله، عن سالم بن. عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر.
أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ، فقال: أمرتنا بالزكاة زكاة الفطر، فنحن نؤديها، فكيف بنا إن أدركنا ولاة لا يضعونها مواضعها، فقال: أدوها إلى ولاتكم، فإنهم يحاسبون بها.
لم يروه عن سالم إلا الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة تفرد به الليث.
[١٣٦٩] حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا هاني بن المتوكل الإسكندراني، ثنا أبو
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 28 (SanadKitab #1352, hlm. urut 909)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.