[١٤٤٥] حدثنا موسى بن زكريا، ثنا عمر (¬١) بن يحيى الأيلي، [ثنا حفص بن جميع عن سماك (¬٢)] فذكره.
٥٦ - باب نفقة الرجل على نفسه وأهله
[١٤٤٦] حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عمران بن بكار البراد الحمصي، ثنا الربيع بن روح، ثنا محمَّد بن حرب، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن أبي الهيثم، عن داود بن أبي هند، عن بشر بن نُمير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال:
قال رسول الله ﷺ: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها، فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهلُ بيته فهي صدقة.
لم يروه عن داود إلا عدي، ولا عنه إلا الزبيدي، ولا عنه إلا محمَّد بن حرب، ولا
Rujukan halaman ini:مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 72 (SanadKitab #1352, hlm. urut 953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.