Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Bahraini fi Zawa'idil Mu'jamain · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 82

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٦٦ - باب في من قاد أعمى

قال رسول الله ﷺ: لا تصدق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.

لم يروه عن رشدين عن أبيه إلا أبو زهير.

٦٥ - باب منه.

[١٤٦٣] حدثنا خالد بن النضر أبو يزيد القرشي البصري، ثنا نصر بن علي، حدثني أبو الجويرية، عن عبد الله بن نهار، حدثتني [(¬١) أم] سعد، قالت:

دخلت، على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين! المرأة تعطي الشيء من بيت زوجها صدقة، فهو لها أو لزوجها؟ قالت: هو بينهما، حدثني به رسول الله ﷺ.

قلت: (¬٢) لها في الصحيح (¬٣): إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، فله أجره، ولها مثل ذلك.

لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإِسناد.

٦٦ - باب في من قاد أعمى

[١٤٦٤] (¬٤) حدثنا رجاء بن أحمد بن زيد البغدادي، ثنا أحمد بن منيع، ثنا

Rujukan halaman ini: مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، ج 3، ص 82 (SanadKitab #1352, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.