قال رسول الله ﷺ: لا تصدق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.
لم يروه عن رشدين عن أبيه إلا أبو زهير.
٦٥ - باب منه.
[١٤٦٣] حدثنا خالد بن النضر أبو يزيد القرشي البصري، ثنا نصر بن علي، حدثني أبو الجويرية، عن عبد الله بن نهار، حدثتني [(¬١) أم] سعد، قالت:
دخلت، على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين! المرأة تعطي الشيء من بيت زوجها صدقة، فهو لها أو لزوجها؟ قالت: هو بينهما، حدثني به رسول الله ﷺ.
قلت: (¬٢) لها في الصحيح (¬٣): إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، فله أجره، ولها مثل ذلك.
لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإِسناد.
٦٦ - باب في من قاد أعمى
[١٤٦٤] (¬٤) حدثنا رجاء بن أحمد بن زيد البغدادي، ثنا أحمد بن منيع، ثنا