١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (¬١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (¬٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» .
Kitab: Al-Mu'jamul Kabir (Al-Thabrani) · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 14, halaman 106
Rujukan halaman ini: المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14، ج 14، ص 106 (SanadKitab #1353, hlm. urut 1101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.