عشر (١) لما روي أنه ﷺ: "أوْصَى أَبَا ذَرَ ﵁ بِصِيَامِهَا" (٢) وإنما يقال أيام البيض على الإضافة، لأن المعنى أيام الليالي البيض.
وأما القِسْم الثَّالث فمنه يوم الاثنين والخميس، روى أنه ﷺ: "كَانَ يَتَحَرَّى صَوْمُهَما" (٣). وروي أنه قال: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثنين وَالْخَمِيس، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وأَنَا صَائِمٌ" (٤).
ويكره (٥) إفراد يوم الجمعة بالصَّوْمِ، لما روي أنه ﷺ قال: "لاَ يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (٦). وكذا إفراد يوم السَّبْتِ، فإنه يوم اليَهُودِ، وقد روي أنه ﷺ قال: "لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" (٧).
وأما قوله: (على الجملة صوم الدهر مسنون). فاعلم أن المسنون يطلق لمعنيين.
أحدهما: ما واظب عليه النبي ﷺ ولا شك أن صَوْمَ الدَّهْرِ ليس مسنوناً بهذا المعنى.
Rujukan halaman ini:العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 3، ص 247 (SanadKitab #13577, hlm. urut 1351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.