كِتَابُ النِّكَاحِ (١)
وَالنَّظَرُ في خَمْسَةِ أَقْسَامِ: (القِسْمُ الأَوَّلُ: في المُقَدِّمَاتِ) وَهِيَ خَمْسٌ: (الأُولَى) خَصَائِصُ رَسُولِ اللهِ. ﷺ.، وَقَد خُصَّ مِنَ الوَاجِبَاتِ بِالضُّحَى، وَالأَضْحَى (و)، وَالوَتْرِ (ح)، وَالتَّهَجُّدِ (و)، وَالسِّوَاكِ (ح).
قال الرَّافِعِيُّ ﵀: الأَصْلُ في النِّكَاحِ بَعْدَ إِجْمَاعِ أَهلِ الْمِلَلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: