الثانية: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثَّيِّب إذا لم يكن عذر به لما رُوِيَ أن النبي ﷺ قال لجابر ﵁: "هَلاَّ بِكْراً تلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ" (١).
والولود، أولى؛ لما رُوِيَ أنه ﷺ قال: "تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ" (٢)، والنسيبة أولى؛ لما رُوِيَ أنه ﵇ قال إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدَّمْنِ، قيل يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا خَضْرَاءِ الدّمْنِ؟ قَالَ: "الْمَرْأَةُ الْحُسْنَاءِ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ" (٣). والتي ليست لها قرابة قريبة أولى، لما روي أنه ﷺ قال: "لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِياً" (٤) أي: نحيفاً، وذلك لضعف الشهوة.
Rujukan halaman ini:العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 7، ص 467 (SanadKitab #13577, hlm. urut 3808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.