كَتابُ العِتْقِ (١)
قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مالِكٍ مُكَلَّفٍ لاَ يُصَادِفُ إِعْتَاقُهُ حَقّاً لازِماً.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. قال المفسرون: أي أَعتقه.
وقال تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٣] أي الجواز على العقبة كفك الرقبة. وأمر اللهُ تعالى بتحرير الرقبة في مواضع من الكفارات.
عن رسول الله ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ