Lewati ke konten

Kitab: Al-'Aziz Syarh al-Wajiz · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 13, halaman 429

  1. كتاب التدبير
  2. أحكامه
  3. ارتفاعه
  4. القول في حكم التدبير
  5. فروع

يحضر المَالُ الغَائِبُ، فَوَلاءُ الثلثين له، وإن حضر؛ فعن ابن سُرَيْجٍ أن الجَوَابَ كذلك؛ لأنه أعتق وله العِتْقُ. وإن فيه وَجْهاً آخر: أن وَلَاء الجَمِيعِ للمورث؛ بِنَاءً على إِجَازَة الوَرَثَةِ تنفيذ أو ابْتِدَاءُ عطية (١) واشْتَدَّ [نكيرُ] (٢) الإمَام على هذا، وقال: إعتاق الورثة أنفسهم رَد للتدبير، ولا سَبِيلَ إلى رَدِّ التدبير بَسَبَب غَيْبَةِ المال، بل الوَجْهُ التَّوَقُّفُ، فإن حَضَرَ المال بَانَ نُفُوذُ العِتْقِ في الجميع، ولكن مُسْتَنَداً إلى وَقْتِ المَوْتِ، أو عند حصول القُدْرَةِ؟ فيه احتمالان؛

أوجههما: الأول.

فإن كانت التَّرِكَةُ بحيث يفى مثلها بالمُدبَّرِ، ولكن وإن عليه دَيْنٌ مستغرق [فابرأ مستحق] (٣) الدَّين عن الدَّين بعد أيَّامٍ من الموت، فَيَسْتَنِدُ العِتْقُ إلى وقت الموت، أو يَتَنَجَّزُ من وقت سُقُوطِ الدَّيْنِ؟ فيه احتمالان:

والأَظْهَرُ في هذه الصورة الثاني:

ولو كان له دَيْنٌ في ذِمَّةِ إنسان ليس له غَيْرُهُ فَأَبْرَأَ عنه في مَرَضِ الموت، أو عن ثُلُثِهِ، هل تَحْصُلُ البَرَاءَةُ عن الثلث قبل وُصُولِ الثلثين؟

فيه الخِلاًفُ المَذْكُورُ في أن العِتْقَ هل ينفذ من الثلث، والأصح: المنع.

ويجري الخِلاَفُ فيما إذا مَاتَ عنه اثْنَينِ ولم يترك إلاَّ دَيْناً على أحدهما؛ هل يَبْرَأُ من عليه الدَّيْنُ عن نِصْفِهِ؟

ففي وجه: لا، وإلاَّ [لاخْتَصَّ بحقه] (٤) قبل أن يَتَوَفَّرَ على أخيه حَقُّهُ، وقد أُمِرَ بالتسوية بينهما. وفي وجه: نعم، إذ لا يمكن أن يَمْلِكَ على نَفْسِهِ دَيْناً.

ولو أَوْصَى [بغير] (٥) مَالٍ يخرج من الثلث، وباقي ماله غَائِبٌ.

هل يُسَلِّمُ إلى الموصى له ثُلُثَ العين، أو يَنْتَظِرُ حُضُورَ الغائب؟ فيه مِثْلُ الخِلاَفِ المذكور في العِتْقِ، وقد تَقَدَّمَ في "باب الوَصِيَّةِ". وقوله في الكتاب: "وكذا الخلاف في الوصية" مُعَادٌ هَاهُنَا.

Rujukan halaman ini: العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية، ج 13، ص 429 (SanadKitab #13577, hlm. urut 7122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.