Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 23

  1. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الثالث القبض الشرعي في تجارة العملات
  3. المطلب الأول: القبض الحقيقي

المبحث الثالث

القبض الشرعي في تجارة العملات

المطلب الأول:

القبض الحقيقي:

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التقابض في الصرف يكون بتناول النقود أو السبائك أو نحوها باليد، ويطلقون «يداً بيد» على تقابض البدلين في مجلس العقد (¬١). أي بالتعجيل والنقد (¬٢). جاء في المصباح المنير «بعته يداً بيد» أي حاضراً بحاضر. والتقدير: في حال كونه ماداً يده بالعوض، وفي حال كوني ماداً يدي بالمعوض، فكأنه قال: بعته في حال كون اليدين ممدودتين بالعوضين (¬٣).

وقال الحنفية: إن معنى «يداً بيد»، إنما هو التعيين دون التقابض. وقوله ﷺ: «يداً بيد» أي عيناً بعين. ولكن نظراً لكون النقدين لا يتعينان بالتعيين، ولا يتحقق التعيين فيهما قبل التقابض، اعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف من بيع الأموال الربوية ببعضها، وذلك لحصول المقصود، وهو التمكن من التصرف بالتعيين فيها؛ بخلاف النقدين؛ فحيث إنهما لا يتعينان إلا بالقبض، اشترط في الصرف التقابض (¬٤).

والراجح قول الجمهور لأن قوله ﷺ: (يداً بيد) حقيقة في يد الإنسان، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، يؤيد ذلك قوله ﷺ: (إلا هاء وهاء).

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 23 (SanadKitab #1358, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.