Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 11

  1. الفصل الأول الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الأول آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات

المبحث الأول

آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات

إن تداول العملة قد يكون للمصارفة، وقد يكون للمضاربة، أي الاتجار في العملة. وبيان كل منهما فيما يلي:

المتاجر بالعملات أو المضارب فيها، هو الذي يشتري ويبيع في عملة أو عملات معينة، وهدفه هو تقليبها بالبيع والشراء، للحصول على الربح، وعندما يحصل عليها يحتفظ بها -غالباً- لحين ارتفاع سعرها. وشراؤه لا يكون إلا عند رخص العملة، وبيعه لا يكون إلا عند ارتفاعها، وقد يبيع إذا أخذت في الانخفاض الشديد خشية الخسارة. فهو لا يراعي سعر السوق في عملياته، بل يراعي تحقيق المزيد من الربح.

والمتاجر أو المضارب بالعملة لا يتخذ الصرافة مهنة له.

أما من يتخذ الصرافة مهنة له، فإنه يشتري - غالباً- أنواعاً متعددة من العملات التي ليست عنده بسعر السوق، سواء أكان سعر تلك العملة منخفضاً أم مرتفعاً، ويبيع العملات التي عنده إلى من يطلبها في أي وقت، وبسعر السوق أيضاً، ومن جهة أخرى هو وسيط تجاري يشتري العملات المختلفة ممن هي لديهم، ويبيعها إلى المحتاجين إليها.

وصرف النقود أو شراء وبيع غيرها من الأثمان لا خلاف في جوازه، إذا استوفيت شروطه.

أما الاتجار في النقود فللعلماء فيه قولان:

القول الأول: جواز التجارة في النقود، إذا توافرت في عقدها شروط صحتها؛ وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف.

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 11 (SanadKitab #1358, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.