Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijaru fil 'Umalat · Pengarang: صالح بن زابن المرزوقي البقمي

Baca halaman 64

  1. الفصل الثالث ما هية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
  2. المبحث الثاني التعريف بالفوركس وأشهر صوره
  3. المطلب الرابع: عقود الاختيار
  4. حكمه

وإن تغير توقعه، فهبط السعر على نحو أقل من سعر التنفيذ، نفذ حق الخيار في ترك الشراء، وخسر بذلك المبلغ الذي يدفعه للمحرر ثمناً لحق الخيار (¬١).

وفي الصرف يتيح خيار الشراء صاحبه، شراء الدولار مثلاً، بثمن أربعة ريالات لمدة محددة، فإذا ارتفع ثمن الدولار فتجاوز الأربعة ريالات مضافاً إليها ثمن الخيار، استعمل المشتري حقه، فاشترى الدولار الذي يساوي خمسة ريالات مثلاً بأربعة ريالات وثمن الخيار، فيكون الفارق ربحاً حققه. والأمر بالعكس لو كان قد اشترى خيار بيع (¬٢)

وتنقسم عقود الاختيار إلى:

عقد اختيار الشراء: وفيه يكون الحق المشترى-محل العقد-هو حق الشراء، فيكون حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يشتري منه ما اتفقا على شرائه.

وعقد اختيار البيع: وفيه يكون الحق المشترى -محل العقد-هو حق البيع، فيكون من حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يبيع عليه ما اتفقا عليه.

وقد تكون الأصول محل التعاقد حال عقد الخيار، مملوكة لمن التزم ببيعها.

وقد لا تكون مملوكة له.

حكمه:

يرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والفقهاء المعاصرون أن عقود الاختيارات لا تجوز شرعاً (¬٣)، وهو ما يراه المؤلف ويؤكد عليه، لأن هذا عقد مستحدث، لا ينطبق على أي عقد من العقود الشرعية، فالمحل في العقود الشرعية سلع، ويجب أن تكون مالاً متقوماً، أما المحل في عقود الاختيار فهو حق في الشراء أو البيع، وهذا الحق ليس مالاً ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ولذا فهو

Rujukan halaman ini: الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، ص 64 (SanadKitab #1358, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.