حكمها: حكم تجارة العملات بالعقد المستقبلي: حرام، وعقدها باطل. وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة (¬١) وقرار مجمع المنظمة (¬٢).
١ - لأنها من قبيل بيع الدين بالدين، المجمع على تحريمه، فإن العوضين مؤجلان في الذمة.
٢ - ولأنه ليس فيها تقابض، مع توقف صحة الصرف عليه، للأحاديث السابق ذكرها (¬٣).
وترى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحريمها، لكونها مواعدة ملزمة للطرفين، تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل، دون إيجاب وقبول (¬٤).