٢ - ما يُروى عن خالد بن الوليد ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» (١) وهو ضعيف لا يحتج به.
فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل، والله أعلم.
٢ - كل ذي ناب من السباع:
فكل حيوان له ناب يفترس به، سواء كان وحشيًّا كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك أو كان أهليًّا كالكلب والسِّنَّوْر الأهلي (القِط)، فلا يحلُّ شيء منها عند الجمهور لما يلي:
١ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كلُّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام» (٢).
٢ - حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» (٣).
٣ - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب، السِّنَّور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» (٤).
وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» (٥).
فائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهور، لحديث أنس أنه قال: «أنفجنا (٦) أرنبًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبي ﷺ فقبله» (٧).