Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 345

  1. ٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما
  2. الأطعمة

وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.

٦ - ١٠ - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا (١) والكلب العقور والوزغ (٢) والحية.

١ - فعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» (٣).

٢ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «أمر النبي ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» (٤).

٣ - وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي ﷺ في غار، وقد أُنزلت عليه ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ (٥) فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله ﷺ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» (٦).

ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.

١١ - ١٥ - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧) والضفدع:

١ - عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» (٨).

٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله ﷺ دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع» (٩).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 345 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.