وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.
٦ - ١٠ - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا (١) والكلب العقور والوزغ (٢) والحية.
١ - فعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» (٣).
٢ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «أمر النبي ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» (٤).
٣ - وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي ﷺ في غار، وقد أُنزلت عليه ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ (٥) فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله ﷺ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» (٦).
ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.
١١ - ١٥ - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧) والضفدع:
١ - عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» (٨).
٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله ﷺ دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع» (٩).