Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 373

  1. ٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما
  2. الأطعمة
  3. الأضحية
  4. ما يضحى به

٣ - العرجاء البيِّن عرجها: ومقطوعة ومكسورة الأرجل من باب أولى.

٤ - الهزيلة التي لا تنقى: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

فعن البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى» (١).

وهذه العيوب تُردُّ بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم (٢).

الثاني: عيوب تُكره في الأضحية، لكنها تجزئ:

١ - مقطوعة الأذن أو جزء منه: والجمهور على أنها لا تجزئ، وفيه نظر لأن النبي ﷺ قد حصر عدم الإجزاء في العيوب الأربعة المتقدمة، وإنما قال عليٌّ ﵁: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن» (٣).

فدلَّ على أنه يُجتنب ما فيه ثقب أو شق أو قطع، وليس فيه عدم الإجزاء.

واختلفوا في السَّكَّاء، وهي التي خلقت بلا أذنين، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت (٤).

٢ - مكسورة القرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن إن كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضًا بيِّنًا (٥).

قلت: قد ورد في بعض روايات حديث عليٍّ المتقدم النهي عن مكسورة القرن، وهي ضعيفة.

الثالث: عيوب لا أثر لها: لم يصح النهي عنها، لكنها تنافي كمال السلامة، فتجزئ في التضحية ولا تحرم، وإن كان من أهل العلم من لم يجزها، كالهتماء (التي لا أسنان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو الألية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) والخصي وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 373 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.