Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 1, halaman 107

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. أنواع الطهارة
  3. ثانيا الطهارة الحكمية
  4. الوضوء

١ - عن عبد الله بن عباس «أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (١).

٢ - عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» (٢).

٣ - عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب» (٣) وفي رواية: «... نغترف منه جميعًا».

الراجح:

الذي يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ أربع سنين -على أنه قد غمز فيه البيهقي- مع أدلة المذهب الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلة بأحد أمرين (٤):

١ - أن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على الماء المتبقي في الإناء، وبهذا جمع الخطابي.

٢ - أن يحمل النهي على التنزيه مع جواز الأمرين.

قلت: ولعل هذا الثاني أولى والله أعلم.

الوضوء

تعريفه، ودليل مشروعيَّته:

الوضوء لغة: من الوضاءه، وهي النظافة والنضارة، والوُضوء (بالضم): الفعل، و (بالفتح): ماؤه، ومصدر أيضًا أو لغتان (٥).

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 1، ص 107 (SanadKitab #13619, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.