١ - عن عبد الله بن عباس «أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (١).
٢ - عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» (٢).
٣ - عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب» (٣) وفي رواية: «... نغترف منه جميعًا».
الراجح:
الذي يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ أربع سنين -على أنه قد غمز فيه البيهقي- مع أدلة المذهب الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلة بأحد أمرين (٤):
١ - أن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على الماء المتبقي في الإناء، وبهذا جمع الخطابي.
٢ - أن يحمل النهي على التنزيه مع جواز الأمرين.
قلت: ولعل هذا الثاني أولى والله أعلم.
الوضوء
تعريفه، ودليل مشروعيَّته:
الوضوء لغة: من الوضاءه، وهي النظافة والنضارة، والوُضوء (بالضم): الفعل، و (بالفتح): ماؤه، ومصدر أيضًا أو لغتان (٥).