Lewati ke konten

Kitab: Shahih Fiqhis Sunnah · Pengarang: كمال ابن السيد سالم

Baca Juz 2, halaman 388

  1. ٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما
  2. الأشربة

لأنها لا تزيل العطش، بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستها، وأجيب: بأنه قد صحَّ أن كثيرًا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلاً مع شربهم الخمر، وعلى كلٍّ فالآية عامة كما تقدم ولا يجوز تخصيص الخمر بالمنع عند خوف الهلاك، لكن هذا موقوف على دفع العطش بها، وإلا لم يجز كما قرره شيخ الإسلام (١).

لا يجوز تملُّك الخمر ولا تمليكها:

يحرم على المسلم تملُّك أو تمليك الخمر بأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية، كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لقوله ﷺ: «إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها» (٢).

وعن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣).

ضمان إتلاف الخمر (٤):

اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا في ضمان من أتلف خمرًا لذمي، فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!، وقال الشافعية والحنابلة: لا يضمنها لانتفاء تقوُّمها كسائر النجاسات.

الخمر تصير خلاًّ:

١ - إذا تخللت الخمر بنفسها: بغير قصد التخليل، فإن هذا الخلَّ يحلُّ بلا خلاف بين الفقهاء (٥)، لقوله ﷺ: «نِعْم الإدام الخل» (٦).

ويُعرف التخلل بالتغيُّر من المرارة إلى الحموضة.

Rujukan halaman ini: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، ج 2، ص 388 (SanadKitab #13619, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.